شروط التسجيل

  شروط واحكام عامة :


  • 1. التأكد من ملئ استمارة التسجيل بعناية وإحضار صورة من الهوية أو الإقامة سارية المفعول.

  • 2. لا يحق للمتدرب استرجاع الرسوم بعد تسجيله بالدورة أو الدبلوم واستلامه سند القبض.

  • 3. يمنع استخدام الجوال والتدخين داخل المعهد.

  • 4. يلزم المتدرب بسداد مبلغ 50 ريال رسوم في حالة دخول الاختبار النهائي أو في حالة إعادة الاختبار وسداد مبلغ 50 ريال أخرى رسوم تصديق الشهادة وتودع المبالغ لدى حساب خدمة المجتمع لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

  • 5. يحق للمعهد فصل المتدرب في حالة صدر منه أي سلوك سيء أو مخالفة الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

  • 6. يلتزم المتدرب بما تقرره الإدارة من تنظيمات داخلية.



  • 7. في حالة انتهاء الدورة ويرغب المتدرب بالحضور يتم دفع مبلغ 100 ريال للمراجعة و 250 ريال لإعادة نفس الدورة.

  • 8. لا يعتبر المتدرب مسجل بالدورة إلا بعد سداد الرسوم وعليه المحافظة على المستندات وإبرازها عند الطلب، تعليمات الدورات التطويرية (شهر فأقل):

  • 9. إذا حضر المتدرب الدورة يمنح شهادة حضور دورة تدريبية دون عقد أي اختبار من المؤسسة العامة، تعليمات الدورات التأهيلية (3 أشهر):

  • 10. إذا تجاوز المتدرب نسبة الغياب المقررة وهي 20% من إجمالي ساعات الدورة يطوى قيده.

  • 11. يمنح المتدرب في نهاية الدورة شهادة بعد حصوله في الاختبار النهائي المقرر من قبل المؤسسة على 60% من درجة الاختبار.

  • 12. يحق للمتدرب في حال رسوبه أو غيابه عن الاختبار طلب إعادة الاختبار بعد مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا من تاريخ الاختبار، وهذا ينطبق أيضًا على من يرغب في تحسين تقديره حيث تلغى النتيجة والشهادة السابقة وتعتمد النتيجة الجديدة.

  • 13. لا يمكن للمتدرب الذي أكمل الدورة دخول الاختبار أكثر من ثلاث محاولات إلا بموافقة المؤسسة العامة، علمًا أن الغياب يعتبر محاولة.

  • 14. يشترط اعتماد المتدرب في البرنامج التدريبي والدبلوم أن يتم تسجيله في برنامج التسجيل المعتمد في المواعيد المحددة للتسجيل في التقويم التدريبي، علمًا بأنه يشترط للقبول في الدبلوم الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

  • 15. إذا تجاوز المتدرب نسبة غياب 25% من إجمالي ساعات المقرر يعتبر راسبًا في المقرر.

  • 16. يجوز للمتدرب الانسحاب من جميع المقررات التي تم تسجيلها بعد إشعار المؤسسة العامة وذلك قبل مضي نصف مدة الفترة التدريبية.

  • 17. يجوز للمتدرب حذف بعض المقررات التي قام بتسجيلها بموافقة المنشأة بعد إشعار المؤسسة العامة خلال أسبوعين من بداية الفترة التدريبية.

  • 18. يجوز انتقال المتدرب من منشأة تدريبية لأخرى في نفس التخصص بعد موافقة المنشأتين وأخذ موافقة المؤسسة قبل الانتقال، على ألا يكون مفصولًا من المنشأة التدريبية المنتقل منها ويكون النقل خلال فترة التسجيل.

  • 19. المدة القصوى للتدريب بالمنشأة التدريبية هي ضعف المدة الأساسية المحددة في الخطة التدريبية المعتمدة لكل برنامج تدريبي أو دبلوم، بما فيها الفترات التدريبية التي انسحب منها المتدرب أو حرم فيها أو انقطع عن التدريب فيها، ولا يجوز تجاوز المدة القصوى إلا بموافقة المؤسسة العامة.

  • 20. يطوى قيد المتدرب من البرنامج التدريبي أو الدبلوم في الحالات التالية:

    • • إذا لم ينه تدريبه في المدة القصوى التي حددتها الفقرة (9) من هذه التعليمات.

    • • إذا صدر بحقه قرار فصل بسبب أخلاقي أو سلوكي.



  • 21. يشترط لدخول المتدرب الاختبار الشامل إنهاء متطلبات الخطة التدريبية للبرنامج واجتياز جميع المقررات التدريبية وحصوله على معدل تراكمي لا يقل عن 2 من 5.

  • 22. يحصل المتدرب على شهادة اجتياز البرنامج التدريبي أو الدبلوم والسجل التدريبي بعد اجتياز الاختبار الشامل الذي تعقده المؤسسة العامة.